U3F1ZWV6ZTM3NzI2MDkxNzkyNTQ4X0ZyZWUyMzgwMDg4MDkxMDM4OA==

الإجراءات المتعلقة برخصة الولادة وكذا برخصة الرضاعة للموظفة



1. بالنسبة للمعنية بالأمر:
* تقديم شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من الحمل للرئيس المباشر، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع؛
* الإدلاء بكل شهادة على حدة في الوقت المناسب؛
* الإدلاء بشهـادة الوضـع؛
* تعبئة محضر استئناف العمل بعد نهاية الرخصة المذكورة.
2.  على صعيد المؤسسة:
* إرسال شهادة الحمل للشهر الثالث والشهر السادس والشهر الثامن إلى المديرية بواسطة إرسالية، حيث ترسل كل شهادة على حدة فور الإدلاء بها من لدن المعنية بالأمر؛
* منح المعنية بالأمر وصلا بإيداع شهادة الحمل؛
* إرسال شهادة الوضع إلى المديرية بواسطة إرسالية.
3. على صعيد المديرية :
* فتح ملف خاص بأولات الأحمال يتضمن شهادات الحمل؛
* إنجاز مقرر رخصة الولادة حسب حالات الوضع:
·  إذا كان الوضع عاديا، تستفيد المعنية بالأمر برخصتها ابتداء من تاريخ شهادة الحمل للشهر الثامن؛
·  إذا كان الوضع قبل أوانه (Naissance prématurée), تحتسب الرخصة ابتداء من تاريخ الوضع؛
·  إذا وضعت الحامل مولودا ميتا، فإن ذلك لا يمنعها من الاستفادة من رخصة الولادة وتحتسب من تاريخ الوضع؛
·  إذا كان الوضع ناتجا عن إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع، تستفيد أيضا من الرخصة المذكورة ابتداء من تاريخ الإجهاض.
* يرسل المقرر الأصلي إلى المعنية بالأمر ونسخة منه قصد الإخبار إلى كل من السيد مدير المؤسسة والسيد مدير الأكاديمية، وتحتفظ مصالح المديرية بنسخة من المقرر المذكور بملفها الإداري؛
* تتبع شهادات الحمل.
4. على صعيد الأكاديمية:
خلال مدة استفادة الموظفة من رخصة الولادة، يتعين على مصالح الأكاديمية التأكد من أن المديرية قامت بتعويض المعنية بالأمر. وفي حالة النفي، تقوم الأكاديمية بتعويضها بإطار مماثل من بين الموظفين الفائضين بمؤسسات أخرى داخل الأكاديمية.
الإجراءات الإدارية المتعلقة برخصة الرضاعة:
* تقديم طلب في الموضوع من طرف المعنية بالأمر إلى الرئيس المباشر مشفوع بنسخة من عقد ازدياد المولود بعد انتهاء رخصة الولادة؛
* يرخص للمعنية -بالأمر بواسطة رسالة توقع من طرف السيد المدير الإقليمي- بإرضاع مولودها  ساعة واحدة في اليوم لمدة 18 شهرا.
* في هذا السياق، ومن الناحية القانونية، تستفيد الأمهات الموظفات اللائي يرضعن أولادهن من الحقوق المقدمة إلى الأجيرات في قانون الشغل، وتطبق في هذا الموضوع مقتضيات المنشور الصادر بتاريخ 7 غشت 2018 من وزير إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، إذ يمنح للمرأة المرضعة رخصة  ساعة واحدة في اليوم قصد إرضاع طفلها وذلك لمدة 18 شهرا ابتداء من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعا بالنسبة للمرأة الموظفة و المتعاقدة و المستخدمة، مع مراعاة خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.




تعليقات
3 تعليقات
إرسال تعليق
  1. رخصة الرضاعة يحددها منشور وزير إصلاح الإدارة العمومية عدد 01 يتاريخ 07 غشت 2018 في ساعة واحدة في اليوم لمدة 18 شهرا وليس سنة واحدة .

    ردحذف
  2. هل تتأثر الاستفادة من رخصة الرضاعة بعدد ساعات العمل الأسبوعية؟ لأن بعض الإداريين يدعون أن الأستاذة المرضعة لا تستفيد من هذه الرخصة إلا بعد استوفائها سقف ساعات العمل، 21 ساعة بالنسبة للثانوي التأهيلي مثلا فهل هذا صحيح؟؟ شكرا لكم على الإفادة

    ردحذف

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة